المادة 10
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.
قرار رقم 71 تاريخ 13/05/1992 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 71 of 13 May 1992. Published in Official Gazette issue 25 of 18 Jun 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.
المادة 10 من قرار رقم 71 تاريخ 13/05/1992 https://lebaneselegislation.com/text/177897/article/10/