المادة 42
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded
Article 42 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/42/