Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :

- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.

- من صحة معاملة التصفية.

- من صحة الحسابات .

المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/42/