المادة 42
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار امر الصرف الا بعد التثبت :
- من صحة عقد النفقة وصحة تنسيبها.
- من صحة معاملة التصفية.
- من صحة الحسابات .
المادة 42 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/42/