المادة 44
ينظم امر الصرف باسم الدائن, ولو عين هذا الاخير وكيلا او مندوبا عنه, وباسم الورثة في حالة وفاته.
وينظم باسم المحتسب المختص اذا كانت صاحبة الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded
Article 44 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.
ينظم امر الصرف باسم الدائن, ولو عين هذا الاخير وكيلا او مندوبا عنه, وباسم الورثة في حالة وفاته.
وينظم باسم المحتسب المختص اذا كانت صاحبة الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.
المادة 44 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/44/