Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

ينظم امر الصرف باسم الدائن, ولو عين هذا الاخير وكيلا او مندوبا عنه, وباسم الورثة في حالة وفاته.

وينظم باسم المحتسب المختص اذا كانت صاحبة الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 44 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/44/