The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 54

Article 54 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 54

ان المبالغ التي وقع خطأ في تنسيبها تصحح بقرار من المدير العام يقضي بتحويلها من الاعتماد الذي صرفت منه الى الاعتماد الصحيح, وعلى الدائرة المختصة ان تقدم طلبا بهذا الشأن الى المدير العام قبل 31 كانون الثاني من السنة التالية وذلك في حال توفر الاعتماد في التنسيب الصحيح والا طلب فتح اعتماد اضافي اذا اكتشف الخطأ قبل انقضاء السنة المالية المختصة علما بان هذا التصحيح لا ينف المسؤولية الادارية والمالية عن رئيس المحاسبة.

المادة 54 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/54/