The whole text

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 No repeal recorded

المادة 98

Article 98 of Decision No. 21 of 8 May 1980. Published in Official Gazette issue 25 of 19 Jun 1980. No repeal recorded in our sources.

المادة 98

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ نقدي يزيد عن خمسة الاف ليرة لبنانية, وللمجالس الادارية ان ترخص بقرار معلل زيادة ذلك المبلغ او انقاصه, وعلى امين الصندوق ان يودع ما زاد عن المبلغ المحدد الى المصرف المعتمد من قبل ادارة الاوقاف خلال 48 ساعة.

المادة 98 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/98/