Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 98

المادة 98 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 98

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ نقدي يزيد عن خمسة الاف ليرة لبنانية, وللمجالس الادارية ان ترخص بقرار معلل زيادة ذلك المبلغ او انقاصه, وعلى امين الصندوق ان يودع ما زاد عن المبلغ المحدد الى المصرف المعتمد من قبل ادارة الاوقاف خلال 48 ساعة.

المادة 98 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/text/177910/article/98/