المادة 3
مادة 3: يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن محافظة لبنان الشمالي طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها, ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة نقل آلية على اختلاف انواعها.
قرار رقم 460 تاريخ 13/06/1962 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 460 of 13 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن محافظة لبنان الشمالي طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها, ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة نقل آلية على اختلاف انواعها.
المادة 3 من قرار رقم 460 تاريخ 13/06/1962 https://lebaneselegislation.com/text/177930/article/3/