المادة 5
مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 Repealed ملغى
Article 5 of Decision No. 39 of 5 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/177971/article/5/