المادة 5
مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1996. الحالة: ملغى.
مادة 5: يبقى كل وزن اجمالي تحدده اللجنة قابلا للتعديل اذا ثبت لها فيما بعد عدم صحة المستندات التي قدمت لها, ولا يكسب ذلك صاحب العلاقة اي حق بالمطالبة بعطل او ضرر.
المادة 5 من قرار رقم 39 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/177971/article/5/