All legislation

علم وخبر Notice of association No. 71 15/05/2001

Unofficial English title

Establishment of an association named "Rabitat Al Saidani Charitable Family Association in Beirut", based in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "رابطة آل الصيداني الخيرية في بيروت" مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 71 of 15 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
71
Date
15/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1939
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 71 تاريخ 15/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة آل الصيداني الخيرية في

بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4240/2 تاريخ 13/09/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل الصيداني الخيرية في بيروت " مركزها: بيروت­ شارع الاستقلال­ سنتر اللاذقي­ مكتب السادة صيداني وشركاهم­ الطابق الثاني. غايتها:­ 1­ القيام بجميع الاعمال الخيرية 2­ القيام بجميع النشاطات الاجتماعية 3­ جمع شمل العائلة وتوحيد العلاقة بينهم للتعاون والتعاضد 4­ السهر على مصالح العائلة في الحقول الاجتماعية والثقافية والصحية المؤسسون السادة: منير داود الصيداني عدنان احمد الصيداني محمد نهاد عمر صيداني د. يوسف منير الصيداني مصطفى توفيق صيداني نبيه محمود الصيداني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير داود الصيداني

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001