All legislation

قرار Decision No. 151 16/05/2001

Unofficial English title

Putting a set of commemorative postage stamps into circulation

Official title, in Arabic وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 151 of 16 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
151
Date
16/05/2001
Official Gazette
Issue 25, 24/05/2001, p. 1948-1949
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 151 تاريخ 16/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

(اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية)

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 05/04/2001

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في

المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب

القرار رقم 969/1 تاريخ 17/07/2000 لا

سيما ما يتعلق منه باستلام مجموعة طوابع

بريدية تذكارية عن "المقاوم" مجاز اصدارها

بموجب القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم

CPB 01-340 تاريخ 04/05/2001 المتعلق

ببرنامج وضع الطوابع البريدية التذكارية

في التداول

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 25/05/2001, وبالتنسيق مع شركة ليبان بوست, مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة عن "المقاوم" المؤلفة من فئة واحدة بقيمة/1100/ ل. ل. والبالغ عددها خمسمائة الف طابع.

المادة 2

مادة 2: يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ وضعها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبنية في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في: 16 ايار 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

Related

More from the same year.

2001