The whole text

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Basic decision No. 7818 of 18 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Status: repealed.

المادة 14

(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»

المادة 14 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/14/