Read this page in English
النص الكامل

نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال. قرار اساسي رقم 7818 تاريخ 18/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/05/2001. الحالة: ملغى.

المادة 14

(عدلت بموجب قرار وسيط 13388 / 2021 )

«تطبق أحكام هذا النظام على المؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الإيفاء أو الإئتمان العاملة في لبنان.»

المادة 14 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/14/