المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا, استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات الطيور, المستعملة في الصيد, مهما كان نوعها او طريقة عملها.
قرار Decision No. 2 21/05/1993
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع استعمال واستيراد الات تسجيل اصوات الطيور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2 of 21 May 1993. Published in Official Gazette issue 25 of 24 Jun 1993. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة
البيئة) ولا سيما المادة الخامسة منه.
وبعد موافقة وزير الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا, استيراد واستعمال وعرض بيع الات تسجيل اصوات الطيور, المستعملة في الصيد, مهما كان نوعها او طريقة عملها.
مادة 2: على المديرية العامة للجمارك عدم السماح بادخال هذه الالات. وتكلف جميع قوى الامن والدرك والسلطات العامة تطبيق احكام هذا القرار وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/05/1993 وزير البيئة المهندس سمير مقبل مع الموافقة وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
Related