All legislation

قرار Decision No. 135 26/02/1964

Unofficial English title

Delegating certain powers to the Director General of the Ministry of National Education

Official title, in Arabic تفويض مدير عام وزارة التربية الوطنية ببعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 135 of 26 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 25 of 26 Mar 1964. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
26/02/1964
Official Gazette
Issue 25, 26/03/1964, p. 1000-1001
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 26/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام لوزارة التربية الوطنية الصلاحيات التالية: 1- اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . 2- فرض عقوبة تأديبية من الدرجة الاولى (الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم- الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) 3- اعطاء اوامر السفر الى البلدان المتاخمة (المادة 24 من الفقرة 2 من المرسوم- رقم 3950 تاريخ 27/4/1960) 4- تخفيض مدة الاعلانات (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية) 5- طلب اعطاء الملتزمين سلفات لقاء كفالة مصرفية (المادة 137 من قانون- المحاسبة العمومية 6- انذار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم (المادة 19 من دفتر الشروط- العام الخاص بوزارة التربية الوطنية) 7- قرارات تعيين اعضاء اللجان الفاحصة: في الامتحانات الرسمية, ولجان- الكولوكيوم والمباريات التي تجريها وزارة التربية الوطنية. 8- قرارات اعطاء المساعدات المالية المختلفة والمكافآت العائدة للموظفين 9- قرارات تخصيص منح التخصص في الخارج وفاقا لنتيجة المباريات المصدق عليها- من وزير التربية الوطنية. 10- قرارات تخصيص منح الاعاشة لطلاب دار المعلمين والمعلمات ومدارس التربية- الرياضية وفاقا لعدد المنح وللقيمة المحدودة بقرار من وزير التربية الوطنية - (المرسوم رقم 9227 تاريخ 13/5/1955 والمرسوم رقم 12303 تاريخ 20/3/1963) 11- الاجوبة على المعاملات المتعلقة بالدعاوى المقامة من الدولة او عليها. 12- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 90 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/- 59) 13- التعاقد مع اساتذة التعليم الثانوي ودور المعلمين, ومدرسي البدنية والقرى- النائية (المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) 14- الموافقة على كل تعديل يطرأ على اسم مدرسة خاصة ومكانها ونوعها ومديرها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1964 الامضاء: شارل حلو

Related

More from the same year.

1964