المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفتوة الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 3/4/1962 المعدل بالقرار رقم 13/ش ر تاريخ 19/1/2001, مركزها: الشرقية, محافظة: النبطية, قضاء: النبطية, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 94 24/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعادة الترخيص في لعبة الملاكمة لنادي الفتوة الرياضي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 94 of 24 May 2003. Published in Official Gazette issue 25 of 29 May 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2003
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ 26/07/2002
(تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب
والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 03/04/1962
المعدل بالقرار رقم 13/ش ر تاريخ 19/01/2001,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 520/د
تاريخ 19/12/2001,
وبعد الكشف الميداني من قبل الاحصاء المركزي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الفتوة الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 99 تاريخ 3/4/1962 المعدل بالقرار رقم 13/ش ر تاريخ 19/1/2001, مركزها: الشرقية, محافظة: النبطية, قضاء: النبطية, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي الفتوة الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: ملاكمة, تربية بدنية, مصارعة.
مادة 3: تعتبر الجمعية من الجمعيات المنضمة حكما إلى عائلة اتحاد الملاكمة ويحق لها المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related