All legislation

قرار Decision No. 160

Unofficial English title

Changing the name of Jannan Tourism and Travel Agency to Jammoul Tourism and Travel (Jammoul Travel Agency), first category

Official title, in Arabic تغيير اسم وكالة جنان للسياحة والسفر الى (جمول للسياحة والسفر (جمول ترافل اجنسي) -فئة اولى-

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 160. Published in Official Gazette issue 25 of 29 May 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
Not known (the Lebanese University prints 16/07/2003: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 25, 29/05/2003, p. 2850-2851
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 160
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من وكالة جنان

للسياحة والسفر رقم 740/2 تاريخ 10/04/2002,

والمتعلق بتغيير اسم الوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /457/ تاريخ 30/8/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة جمول للسياحة والسفر (جمول ترافل اجنسي) لصاحبها السيد جميل جمول على العقار رقم /643/ قسم /9 B/ في حبوش ـ اوتستراد الزهراني ـ النبطية ـ ملك مكي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب والأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 16 تموز 2002 وزير السياحة د. كرم كرم