المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل "السلطان" من إنتاج شركة الأهرام لصناعة المعسل الأردنية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 666 31/05/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف تنباك معسل من منشأ اردني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 666 of 31 May 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 232 تاريخ 22/05/2003,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 27/05/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 499 تاريخ 22/05/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك معسل "السلطان" من إنتاج شركة الأهرام لصناعة المعسل الأردنية وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف تنباك معسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994.
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, إحصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
31 أيار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة
Related