المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 45 02/06/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic تفويض مدير عام ادارة الاحصاء المركزي بعض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 45 of 2 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ
17/04/2003 (تسمية رئيس مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 ولا سيما
المادة 151 منه.
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2003 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري
Related