المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليحيا للصيرفة طعان العنان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 594
قرار Decision No. 8116 24/04/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic ادراج شركة اليحيا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 8116 of 24 Apr 2002. Published in Official Gazette issue 26 of 9 May 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة اليحيا
للصيرفة-طعان العنان وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/04/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليحيا للصيرفة طعان العنان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 594
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related