المادة 2
مادة 2: تعتبر وحدة التسعير الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن باليوم الواحدة ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.
قرار رقم 15 تاريخ 29/06/1977 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 15 of 29 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 26 of 18 Aug 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر وحدة التسعير الطونيلاطه من السعة الصافية للسفن باليوم الواحدة ويعتبر اليوم من الساعة صفر حتى الساعة 24 ويعتبر كسر اليوم يوما كاملا.
المادة 2 من قرار رقم 15 تاريخ 29/06/1977 https://lebaneselegislation.com/text/178697/article/2/