المادة 2
يمنع استيراد الحليب السائل, ويستثنى من هذا المنع ويخضع للاجازة المسبقة الحليب المركز والحليب السائل الطبيعي المعقم حسب الطرق الحديثة مثل (U.H.T) بحيث يمكن حفظه دون تبريد وفي عبوات لا يزيد حجمها عن ليتر واحد في كلا الحالتين.
قرار رقم 58 تاريخ 12/05/1991 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 58 of 12 May 1991. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
يمنع استيراد الحليب السائل, ويستثنى من هذا المنع ويخضع للاجازة المسبقة الحليب المركز والحليب السائل الطبيعي المعقم حسب الطرق الحديثة مثل (U.H.T) بحيث يمكن حفظه دون تبريد وفي عبوات لا يزيد حجمها عن ليتر واحد في كلا الحالتين.
المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 12/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/178777/article/2/