المادة 2
مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني, وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج, مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان.
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 6186 of 5 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 2: على كل مصرف لبناني يرغب بفتح فرع له في الخارج ان يخصص بالنسبة للفرع المعني, وبالاضافة الى المبلغ المفروض تخصيصه في الخارج, مبلغا قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان.
المادة 2 من قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178797/article/2/