المادة 1
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 6186 of 5 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 26 of 27 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 1: على المصارف العاملة في لبنان ان تخصص من اصل اموالها الخاصة: - عشرة مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.
المادة 1 من قرار رقم 6186 تاريخ 05/06/1996 https://lebaneselegislation.com/text/178797/article/1/