المادة 4
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 110 of 18 May 1995. Published in Official Gazette issue 26 of 29 Jun 1995. No repeal recorded in our sources.
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/178867/article/4/