المادة 4
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.
المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/178867/article/4/