Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 29/06/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4:

يسمح صيد الطيور والحيوانات المرباة اصطناعيا في اماكن الصيد المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وزارات الداخلية والبيئة والزراعة.

المادة 4 من قرار رقم 110 تاريخ 18/05/1995 https://lebaneselegislation.com/text/178867/article/4/