The whole text

قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Decision No. 5527 of 8 Jun 1994. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Jun 1994. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تكون شهادات الايداع اسمية او لامر او لحامله محررة بالعملة اللبنانية او ياي عملة ايداع اخرى بصورة مؤقتة وحتى اشعار اخر, يحظر على المصارف اصدار شهادات الايداع الا لامر شخص مسمى وعلى ان تتضمن هذه الشهادات ما يفيد صراحة, وبشكل ظاهر, عدم جواز تظهيرها على بياض . غير انه يعود للمجلس المركزي, لاسباب يقدرها, ووفق شروط يحددها, الموافقة استثنائيا على اصدار شهادات ايداع للحامل

المادة 3 من قرار رقم 5527 تاريخ 08/06/1994 https://lebaneselegislation.com/text/178934/article/3/