All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 28/05/2001

Unofficial English title

Amending Notification No. 53/Ad of 26/03/2001 of the "Lebanese Association - Association of Dentists Graduates of Belgian Universities in Lebanon - ADUB", based in Hadath - Baabda District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 26/03/2001 "للجمعية اللبنانية - رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان - ADUB" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 78 of 28 May 2001. Published in Official Gazette issue 26 of 31 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
28/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1992-1993
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 28/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ

27/03/2001

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

للجمعية والمسجل برقم 4141/2 تاريخ

23/05/2001 والمتعلق بتعديل مركز الجمعية

وممثلها لدى الحكومة

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية­ رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان­ ADUB والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 27/03/2001 مع تغيير اسم ممثلها لدى الحكومة. مركزها: الدكوانه­ دناي سنتر­ عيادة الدكتورة لميا ابي عاد­ الطابق الثالث­ قضاء المتن. بدلا من: الحدث­ شارع الناعورة­ سنتر الشدياق­ قضاء بعبدا ممثلها لدى الحكومة: الدكتورة لميا ابي عاد بدلا من: الدكتور نزيه يوسف مرعب

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخاب الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001