المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين. اعلاه.
قرار Decision No. 66 26/05/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic حل مجلس بلدية التليل قضاء عكار وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 66 of 26 May 2001. Published in Official Gazette issue 26 of 31 May 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القرار الصادر عن محافظ
لبنان الشمالي رقم 59/ب/2000 تاريخ
21/09/2000 المعدل بموجب القرار رقم
1/ب/2000 تاريخ 11/01/2001 القاضي
باعتبار عضو في مجلس بلدية التليل -
قضاء عكار مستقيلا حكما
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ
لبنان الشمالي رقم 50/ب/2001 51/ب/2001
52/ب/2001 و53/ب/2001 تاريخ 30/04/2001
القاضي باعتبار استقالة اربعة اعضاء
من مجلس بلدية التليل نهائية
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين. اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related