المادة 6
مادة 6: على الملاكين واصحاب الفنادق والمنازل ان يطلعوا ادارة الامن العام او دائرة الشرطة في خلال 24 ساعة عن وجود الاجانب الذين يقيمون في املاكهم او محلاتهم. ويكون الامر كذلك فيما يختص باصحاب الغرف المفروشة العائلية (البانسيون)
قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 81 of 21 Aug 1931. Published in Official Gazette issue 2609 of 25 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على الملاكين واصحاب الفنادق والمنازل ان يطلعوا ادارة الامن العام او دائرة الشرطة في خلال 24 ساعة عن وجود الاجانب الذين يقيمون في املاكهم او محلاتهم. ويكون الامر كذلك فيما يختص باصحاب الغرف المفروشة العائلية (البانسيون)
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 81 تاريخ 21/08/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178992/article/6/