المادة 17
يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2.50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق
العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه.
قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 No repeal recorded
Article 17 of High Commissioner's decision No. 156 of 16 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2613 of 3 Feb 1932. No repeal recorded in our sources.
يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2.50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق
العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه.
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/17/