Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يؤخذ من المستبدل لدائرة الاوقاف % 2.50 قرشان ونصف بالمائة بنسبة بدل الاستبدال وتقيد هذه المبالغ باسم واردات فوق

العادة في الدائرة لقاء المصاريف العمومية كاجور الكتبة والاعلان وغيرها. ولا يجوز من بدل الاستبدال بوجه من الوجوه.

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/17/