المادة 2
يتقيد طالب استبدال العقار في الاوقاف المضبوطة والخيرية ذات المتولي بدفع نصف البدل نقدا على الاقل اذا رأى القاضي الشرعي المصلحة للوقف في ذلك. وسيأتي بيان مصرفه في المادة (19) من مواد هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 156 of 16 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2613 of 3 Feb 1932. No repeal recorded in our sources.
يتقيد طالب استبدال العقار في الاوقاف المضبوطة والخيرية ذات المتولي بدفع نصف البدل نقدا على الاقل اذا رأى القاضي الشرعي المصلحة للوقف في ذلك. وسيأتي بيان مصرفه في المادة (19) من مواد هذا القرار.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/2/