المادة 5
يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان
يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا .
قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 156 of 16 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2613 of 3 Feb 1932. No repeal recorded in our sources.
يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان
يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا .
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/5/