المادة 5
يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان
يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا .
قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2613 تاريخ 03/02/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يودع طلب الاستبدال الى المجلس الاداري بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه ليدقق ضرورة المعاملة المطلوبة فيه, وبعد ان
يستوفي التدقيق عن وضعية الوقف والمصلحة المشروعة في الاستبدال المطلوب يتخذ قراره فيه سلبا او ايجابا .
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/text/178999/article/5/