المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 112 18/12/1931
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع استيراد جميع المجترات والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 112 of 18 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2613 of 3 Feb 1932. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغي القرار رقم 3313 الصادر في 21 ت 1 سنة 1930
مادة 2: ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة او صغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 05/04/1932, article 1, 22/04/1932
مادة 1: عدلت المادة 2 من القرار عدد 112/L.R. الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1931 وتممت على الصورة التالية: "ممنوع الى ان يصدر امر آخر استيراد جميع المجترات من كبيرة وصغيرة (الابقار والاغنام والماعز والجمال) والخنازير وجلودها وكل ما يستخلص منها والطيور الداجنة الحية الآتية من فلسطين الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي". "غير انه يسمح باستيراد جلود ومستخلصات هذه الحيوانات المذكورة او غيرها من الحيوانات اذا كانت مملحة ومنشفة ومرفقة بشهادة من السلطات البيطرية في بلد مصدرها"
مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والحكومات المحلية ومدير الدائرة الصحية البيطرية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 ك 1 سنة 1931 المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو
Related