The whole text

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of High Commissioner's decision No. 14 of 18 Feb 1932. Published in Official Gazette issue 2627 of 7 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تدخل في فئة المستحضرات جميع الحاصلات والمركبات التي تحتوي او تعتبر انها تحتوي على مواد لها خاصات طبية للتداوي من الامراض او للاحتياط منها والتي جرى تحضيرها مسبقا بقصد بيعها او اعطائها للاهالي بأي شكل كان سواء كان ذلك للاستعمال الخارجي او الداخلى او للحقن تحت الجلد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179011/article/2/