Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2627 تاريخ 07/03/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تدخل في فئة المستحضرات جميع الحاصلات والمركبات التي تحتوي او تعتبر انها تحتوي على مواد لها خاصات طبية للتداوي من الامراض او للاحتياط منها والتي جرى تحضيرها مسبقا بقصد بيعها او اعطائها للاهالي بأي شكل كان سواء كان ذلك للاستعمال الخارجي او الداخلى او للحقن تحت الجلد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179011/article/2/