المادة 6
مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 14 of 18 Feb 1932. Published in Official Gazette issue 2627 of 7 Mar 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179011/article/6/