المادة 6
مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية
قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2627 تاريخ 07/03/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعاقب بجزاء نقدي من 10 الى 50 ليرة لبنانية سورية كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القرار واذا تكررت المخالفة فتكون العقوبة من 50 الى 100 ليرة لبنانية سورية تحجز جميع المصنوعات المستحضرة بطريقة غير قانونية
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 14 تاريخ 18/02/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179011/article/6/