المادة 3
مادة 3: يدعى اخلالا بالنظام العام ويقع تحت طائل العقوبات المنصوص المنصوص عليها في المادة الاولى كل اخلال يحصل باحدى الطرق المعينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة.
قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 115 of 12 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2698 of 19 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يدعى اخلالا بالنظام العام ويقع تحت طائل العقوبات المنصوص المنصوص عليها في المادة الاولى كل اخلال يحصل باحدى الطرق المعينة اعلاه على حرية الاهلين بممارسة حقوقهم الوطنية والسياسية او على حرية التعليم وحرية العمل والتجارة والصناعة.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 115 تاريخ 12/08/1932 https://lebaneselegislation.com/text/179097/article/3/