المادة 1
مادة 1: تضاف كلمة "طائرة" الى عبارة كفاءة الطيران بواسطة الآلات اينما وردت في القرار عدد 453/1 تاريخ 11 حزيران 1958
قرار Decision No. 25 19/03/1975
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار عدد 453-1 تاريخ 11-6-1958 العائد لمنح كفاءة الطيران بواسطة الآلات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 25 of 19 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Apr 1975. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1974
بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949
بناء على الملحق رقم "1" لاتفاقية الطيران المدني الدولي
"Personnel Licensing"
بناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف كلمة "طائرة" الى عبارة كفاءة الطيران بواسطة الآلات اينما وردت في القرار عدد 453/1 تاريخ 11 حزيران 1958
مادة 2: يلغى الملحق بالقرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار ويستعاض عنه بالملحق بهذا القرار.
مادة 3: يستبدل نص الفقرة "ب " والفقرة "ج" من المادة الثالثة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار بما يلي: "المادة الثالثة: ب - اذا رسب الطالب في مادة او اكثر من مواد الامتحانات الخطية فلا يمكنه- اعادة الامتحان لتلك المادة او المواد سوى ثلاث مرات على الاكثر خلال المدة- المحددة في الفقرة "ج" ادناه شرط ان لا تقل المدة بين الامتحانين الاول والثاني- والثالث عن ثلاثة اشهر وبين الامتحانين الثالث والرابع عن ستة اشهر. ج- على طالب كفاءة الطيران بواسطة الآلات ان يجتاز جميع الامتحانات المفروضة- للحصول على الكفاءة بما في ذلك الفحص في الطيران خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ- تقدمه لاول مادة من مواد الامتحانات الخطية والا اعتبرت الامتحانات التي نجح- فيها والطلب الذي تقدم به بحكم الملغى".
مادة 4: يضاف الى القرار المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه مادة جديدة ترقم مادة سابعة تقرأ كما يلي: "مادة 7: 1)تعدل احكام الملحق بهذا القرار بقرار من المدير العام للطيران المدني. 2) يحدد المدير العام للطيران المدني بتوجيهات سلامة مواد وبرامج الامتحانات الخطية والوقت المقرر لكل منها كما يحدد بتوجيه سلامة مناورات الفحص في الطيران المشار اليه في الملحق بهذا القرار".
مادة 5: يعدل ترقيم المادة السابعة من القرار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار فتصبح مع مضمونها المادة الثامنة.
مادة 6: تستبدل كفاءة الطيران بواسطة الآلات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار بكفاءة طيران بواسطة الآلات - طائرة مع مراعاة الاحكام النافذة فيما يعود لصلاحيتها.
مادة 7: يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 8: يبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح في 19 آذار سنة 1975 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده
Related