The whole text

قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 2907 of 25 Jun 1946. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.

المادة 2 من قرار رقم 2907 تاريخ 25/06/1946 https://lebaneselegislation.com/text/179160/article/2/