المادة 1
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية
قرار Decision No. 2907 25/06/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic اطلاق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2907 of 25 Jun 1946. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Jul 1946. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تطلق حرية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والحيوانية المحلية لكافة البلدان باستثناء: 1- الحبوب التي تستعمل في صنع الخبز ومشتقاتها 2- الارز 3- الاقمشة القطنية الخام 4- الغزول القطنية
مادة 2: كل المنتجات الواردة في المادة الاولى يتم تصديرها باجازة تصدير او تصريح عادي يعطيه وزير الاقتصاد الوطني بعد التثبت من فتح اعتماد غير قابل للاسترداد لدى احد البنوك المقبولة في بيروت مقابل ثمن المواد المصدرة وكل محاولة يقوم بها المصدر للتصرف بالقطع تستوجب الملاحقة من قبل مكتب القطع.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر
Related