المادة 9
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 No repeal recorded
Article 9 of Decision No. 1782 of 26 Jun 1945. Published in Official Gazette issue 27 of 4 Jul 1945. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
المادة 9 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/text/179187/article/9/