المادة 9
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 04/07/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: كل من يجوز مادة من المواد الخاضعة للتوزيع المراقب ويتصرف بها تصرفا يخالف احكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 ويكلف بدفع الربح المستحق لوزارة التموين.
المادة 9 من قرار رقم 1782 تاريخ 26/06/1945 https://lebaneselegislation.com/text/179187/article/9/