All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 02/06/2001

Unofficial English title

Founding of an association named: "Friends of Kfarhim Official Secondary School Association", located in: Kfarhim - Chouf District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم الرسمية" مركزها: كفرحيم - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 96 of 2 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 27 of 7 Jun 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
02/06/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2078
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 02/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم

الرسمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3887/2 تاريخ

26/06/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم الرسمية" مركزها: كفرحيم­ مبنى ثانوية كفرحيم الرسمية­ قضاء الشوف غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة الى: ­ دعم ثانوية كفرحيم الرسمية ماديا ومعنويا دون التدخل الفعلي والمباشر في امورها التنظيمية او في امور افراد الهيئة التعليمية وذلك بالتشاور والتنسيق الكامل مع ادارة الثانوية. المؤسسون السادة: د. حاتم جاد الله طربيه سلمان يوسف نصر د. صالح فارس زهر الدين انور علي ضو عصام بشير صالح عزام فؤاد سلمان فياض رضوان اديب بو ذياب د. بليغة مزيد ضو اديب خليل غنام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام بشير صالح عزام

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001