All legislation

قرار Decision No. 235 31/05/2001

Unofficial English title

Transfer of license of Techno Travel Tourism and Services Agency SARL to Nesrine Travel and Tourism Agency SARL, first category

Official title, in Arabic نقل ترخيص وكالة تكنو ترافل للسياحة والخدمات ش .م.م. الى وكالة نسرين للسفر والسياحة ش .م.م - فئة اولى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 235 of 31 May 2001. Published in Official Gazette issue 27 of 7 Jun 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
235
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2085-2086
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 235 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس

مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام

المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض

الصلاحيات

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من السيد

محمد علي المحمد رقم 754/2 تاريخ

23/04/2001 والمتعلق بنقل ترخيص

شركة تكنو ترافل للسياحة والخدمات

ش .م.م

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة

التجهيز السياحي عليه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /80/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة نسرين للسفر والسياحة ش . م. م. على العقار رقم /12/ بلوك A­ قسم /142/ في صور­ العباسية­ الشارع العام­ سنتر رز وبيطار­ طابق ثاني­ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 31 ايار 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001